الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

162

فقه الحج

على حصول الاستطاعة بالمال وعدم كون الدين مانعاً وفي صورة استقرار الحج سابقاً كما مر تفصيله . [ مسألة 42 ] فيما إذا لم يكن الدين مانعاً مسألة 42 - قد ظهر مما مر أن الدين إذا كان مؤجلًا وكان المديون واثقاً بقدرته على أدائه عند حلول الأجل لا يمنع من حصول الاستطاعة . بل وإن كان غير واثق بذلك ، إلا أن يكون غير قادرٍ على الأداء عند حلول الأجل عرفاً ، فهل يمنع الدين من الاستطاعة إذا كان الدين مؤجلًا بأجلٍ طويلٍ كخمسين سنة ؟ الظاهر عدم كونه مانعاً منها ، وكذا إذا كان الدين من الديون التي لا يطالبه الدائن بها بحسب العرف والعادة ، أو يكون المتعارف فيه ابراء المديون ، فإنّ في كلّ هذه الصور لا يكون الدين مانعاً من حصول الاستطاعة ، كما لا يكون مانعاً من صرف المال في غير الحج ، وإن لم يكن من ضروريات معاشه فلا يأخذ عليه أحد بصرف ماله في غير الدين . [ مسألة 43 ] الشكّ في كفاية المال للحجّ مسألة 43 - إذا شك في أن ما عنده من المال المعلوم مقداره يكفي للحج أم لا ، أم شك في أن ما عنده من المال بلغ مبلغاً معيناً يكفي للحج أم لا فهل يجب عليه الفحص ؟ مقتضى ما بنوا عليه من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية عدم وجوب الفحص وإجراء الأصل .